التجارة السعودية تكشف عن الضوابط الخاصة بحقوق المتسوق الإلكتروني

حق المتسوق الإلكتروني في الاسترجاع والاستبدال
حق المتسوق الإلكتروني في الاسترجاع والاستبدال
وزارة التجارة
وزارة التجارة
حق المتسوق الإلكتروني في الاسترجاع والاستبدال
وزارة التجارة
2 صور

أعلنت وزارة التجارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" من خلال إنفوجرافيك نشرته، عن تفاصيل وضوابط حقوق المتسوق الإلكتروني في عملية الاسترجاع والاستبدال للمنتجات.

وأوضحت التجارة، أنه يجب على مالك المتجر الإلكتروني تمكين المستهلك من استرجاع السلعة واسترداد قيمتها خلال 7 أيام من تاريخ الشراء والتعاقد وذلك "في حال عدم الاستفادة من المنتج".

وأضافت وزارة التجارة، أنه يجب على المستهلك تحمل كافة التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع ما لم يتفق أطراف العقد "التاجر والمستهلك" على غير ذلك.

ومن جهة أخرى وضعت وزارة التجارة ضوابط للتجارة الالكترونية، وأوضحت العلاقة بين المتجر والمستهلك، فإذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما كالتالي:

1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها, ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.

2- لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل, إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- وسائل الاتصال به.

ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.