اعتماد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

وزير العدل
2 صور

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.


ووجه وزير العدل بتعميم القرار وتطبيقه على كافة كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء قرارالوزير بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.


ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.


وأضاف التعميم أنه من الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفي العملية من السعوديين فقط.


واستثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.