التأمين الصحي شرط لتجديد الإقامة أو إصدارها

التأمين الصحي
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في وقت سابق أن وجود التأمين الصحي للمقيمن يعتبر شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد الإقامة.
ووفقًا لهذا الشرط فإنه يشترط على جميع المقيمين في المملكة عند القيام بإصدار أو تجديد الإقامة وجود وثيقة الضمان الصحي تنفيذًا للمادة الثالثة من نظام التأمين الصحي التعاوني الخاص بتوفير الرعاية الصحية، والتي تنص على عدم إصدار الإقامة أو تجديدها للمقيم وأفراد أسرته داخل المملكة دون وجود الوثيقة.
ووفقًا لـ«عين اليوم»، فيجب أن تغطي مدة صلاحية وثيقة الضمان الصحي مدة الإقامة داخل المملكة، وأن يلتزم كل من يكفل مقيمًا بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني.
وتغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية، وهي كالأتي:
أ- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة.
ج- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.
د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
هـ- معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.