الخدمة المدنية: تعويض الموظف المكلف في أيام العيد اليوم بيومين

أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية مجدداً على حق العامل في الحصول على تعويض عن تكليفه بالعمل خلال أيام العطل الرسمية.

جاء ذلك من خلال ردِّها على سؤال، وجهه أحد المغردين في تويتر إلى الحساب الرسمي للوزارة، قالت فيه: «يجوز تعويض مَن يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي وفق ضوابط عدة».

كما أوضحت، أنَّ «التعويض يكون بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين يأتيان بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين».

يُذكر أنَّ المادة «26» من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه يجوز تكليف الموظف بالعمل أيام العطل الرسمية والأسبوعية على أن يتم تعويضه عن العمل في الإجازة بمكافأة مالية «أي نقداً»، كما يمكن أن يكون التعويض «عينياً» بمنحه أيام إجازة مقابلة وبديلة لأيام الإجازة الرسمية التي تم تكليفه بالعمل فيها من خلال ضوابط تم تحديدها من قِبل الخدمة المدنية، وهي أن يتمتع المكلف بهذا التعويض بعد انتهاء تكليفه، ويجوز أيضاً للموظف أن يؤجلها، على ألَّا يتجاوز التأجيل العام الواحد، أي أن يتمتع بها خلال 12 شهراً من تاريخ انتهاء التكليف.

أما فيما يخص العامل في القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام العمل، فتنصُّ المادة «106» من نظام العمل على أنَّه يجوز لصاحب العمل في حالات محددة منها الأعياد، أن يكلف العاملين لديه بالعمل خلال العطل والإجازات الرسمية والأسبوعية.

فيما تنص المادة «107» من نظام العمل على مقدار التعويض النقدي الملزم بدفعه للمكلف بالعمل ساعات معينة، أو أياماً إضافية، ويكون المقدار أجر ساعة عمل في الأيام العادية مضافاً إليها 50% من أجره الأساسي.