تناولت دار الإفتاء المصرية، بعض الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان الكريم، ومنها الفدية والكفارة والقضاء،. وأوضحت أن الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، في حين أن الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فإنه يكون بمعنى صيام يوم بدلاً عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.
وأضافت أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزئ الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو متراً فيلزم فيه القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.
وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.
وأكدت أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء.
وشددت دار الإفتاء على أن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.