المحكمة الجزائية السعودية تحكم بالقتل تعزيزاً على "خاطفة الدمام"

المحكمة الجزائية السعودية تحكم بالقتل تعزيزاً على "خاطفة الدمام"

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية، أمس، حكماً يقضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الرئيسة في القضية التي هزت المجتمع السعودي، وعُرِفت إعلامياً بقضية "خاطفة الدمام".

يأتي ذلك بعد أشهر من التحقيقات والمحاكمات، لتقضي المحكمة في حكمها الابتدائي بالقتل تعزيراً في حق المتهمة باختطاف ثلاثة مواليد قبل ثلاثة عقود في مدينة الدمام، والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة 25 عاماً.

وكانت النيابة العامة طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة في حق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت بياناً إعلامياً في إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارةً إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم خاطفة الدمام، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث

والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى، سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالها، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن "فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراءً في القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى خمسة متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية الإنتربول".

الجدير بالذكر، أن التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية، أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، مثل القذف بغير الزنا، والمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم، أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير. والتعزير حق لولي الأمر أو نائبه.